السيد علي الطباطبائي

281

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

عبائر كثير الإجماع . وكذا في الإنهاء بالبينة بمجردها من غير أن يشهدها الحاكم الأول على حكمه في الواقعة بلا خلاف أجده . وأما عدم الإنفاذ باخبار الحاكم فمحل خلاف بين الأصحاب ، فبين مختار له ، ومختار للإنفاذ ، ومتردد ، والاحتياط يقتضي المصير إلى الأول . * ( نعم لو حكم ) * الحاكم الأول * ( بين الخصوم وأثبت الحكم فأشهد على نفسه ) * وحكمه شاهدين عدلين حضرا الدعوى وسمعاها وإقامة شهادة الشاهدين على المدعى وحكم الحاكم * ( فشهد الشاهدان بحكمه عند آخر وجب على ) * الحاكم * ( المشهود عنده إنفاذ ذلك الحكم ) * على الأظهر الأشهر ، مع أن القائل بالمنع غير معروف . * ( الثانية : ) * في بيان أحكام * ( القسمة ) * وهي عندنا * ( تمييز الحقوق ) * بعضها عن بعض ، وليست بيعا وان اشتملت على رد . وتظهر الفائدة في عدم ثبوت الشفعة بها ، وعدم بطلانها بالتفريق قبل القبض في ما يعتبر فيه التقابض في البيع ، وعدم خيار المجلس ، وقسمة الوقف من الطلق وغير ذلك . * ( ولا يشترط حضور قاسم ) * من قبل الحاكم ، بل ولا من قبلهما في صحتها ولزومها بلا خلاف ، فإذا حصلت من الشركاء كفى * ( بل هو أحوط ) * لأنه أبعد من التنازع ، خصوصا إذا كان من قبل الإمام عليه السّلام . * ( وإذا عدلت السهام ) * بالاجزاء في متساويها كيلا أو وزنا أو ذرعا أو عدا بعدد الأنصباء أو بالقيمة في مختلفها كالأرض والحيوان وغيرهما * ( كفت القرعة في تحقق القسمة ) * ولزومها ، بلا خلاف في ما لو كان القاسم من قبل الإمام عليه السّلام ، فلا يعتبر رضاهما بعد القرعة .